الحميري القمي
268
قرب الاسناد
1066 - وسألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها وهي أحياء ، أيصلح أن يبيع ما قطع ؟ قال : " نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها " ( 1 ) . 1067 - وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها ، يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها ( ويلبسها ) ( 2 ) ؟ قال : " لا ، وإن لبسها فلا يصلي فيها " ( 3 ) . 1068 - وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر ، قال : " لا بأس " ( 4 ) . * * *
--> ( 1 ) رواه ابن إدريس في المستطرفات : 55 / 8 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 71 / 7 . ( 2 ) أثبتناه من مسائل علي بن جعفر . ( 3 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 139 / 151 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 71 / 8 . ( 4 ) رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 55 / 9 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 60 / 1 .